يتناول هذا البحث أحكام الصداق (المهر) في الزواج من خلال عرض آراء المذاهب الفقهية المختلفة، مع بيان مفهومه وحكمه ومقداره والخلافات المرتبطة به. فالصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته عند عقد الزواج، وهو حق ثابت للمرأة ودليل على صدق رغبة الزوج في الزواج. وقد اتفق الفقهاء على مشروعيته، لكنهم اختلفوا في كونه ركناً من أركان عقد الزواج أو شرطاً من شروطه، كما يناقش البحث حكم تسمية الصداق في العقد، حيث يرى بعض الفقهاء أنه ليس شرطاً لصحة الزواج، فيصح العقد بدونه مع وجوب مهر المثل، بينما يرى آخرون استحباب تسميته لتفادي النزاع. ويتطرق أيضاً إلى مقدار الصداق، حيث اتفق العلماء على عدم وجود حد أعلى له، مع استحباب التخفيف، بينما اختلفوا في الحد الأدنى، فبعضهم لم يحدد له مقداراً، وآخرون قدروا له حداً معيناً، ويعرض البحث كذلك حالات الخلاف بين الزوجين في الصداق، سواء في مقداره أو صفته أو ثبوته، وكيفية معالجة ذلك في كل مذهب فقهي. ويبرز في النهاية أن هذا الاختلاف الفقهي يعكس مرونة الشريعة الإسلامية وقدرتها على استيعاب مختلف الحالات، مع الحفاظ على حقوق الزوجين وتنظيم العلاقة بينهما
أحكام الصداق في الزواج في المذاهب الفقهية
د. كريم شكري
( جامعة سيدي محمد بن عبد الله - كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس- سايس - المغرب )
